علي هويدي*
صبيحة يوم 1/1/1997، اتخذت السلطات اللبنانية قراراً يمنع اللاجئ الفلسطيني من إدخال مواد البناء إلى مخيمات الجنوب الخمسة "الرشيدية والبص والبرج الشمالي والمية ومية وعين الحلوة"، إلا بموجب تصريح صادر عن الجيش اللبناني، وعادت وسمحت بإدخال المواد في 23/11/2004، ثم عادت ومنعتها بتاريخ 14/6/2005، وتعداه بعد ذلك ليشمل القرار مخيم برج البراجنة في بيروت.
تدخلت الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية والأهلية والقوى والأحزاب اللبنانية المتضامنة، وحتى أصحاب المحال التجارية المتضررة من اللبنانيين خارج المخيمات للإستفسار ولمعرفة السبب أو مصدر القرار والضغط للتراجع..، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل.
جاء إقرار مجلس النواب اللبناني في 21/3/2001 لقانون بموجبه يمنع اللاجئ الفلسطيني من الحق في التملك ليزيد الطين بلة، وليشكل إنتهاكاً للمادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لتاريخ 10/12/1948، والتي تشير إلى أن " لكل فرد الحق في التملك لوحده أو بمشاركة الآخرين ولا يجوز حرمان أحد من حق التملك".
من المواد التي يُمنع على اللاجئ إدخالها إلى المخيم إلا بعد الحصول على تصريح؛ أنابيب المياه، والأسلاك الكهربائية، وأبواب ونوافذ الخشب والحديد، وألواح الزجاج ومواد الإسمنت وحديد البناء والبحص والرمل والبلاط والألمنيوم ومواد الدهان وخزانات المياه، بالإضافة إلى مولدات الكهرباء، وفيما لو تم ضبط اللاجئ وهو يحاول مثلاً إدخال كيس من الإسمنت إلى المخيم بدون تصريح؛ يصادر الكيس أولاً، ويجري اعتقال اللاجئ ويتعرض للتحقيق، ويسجل بحقه محضر، ثم يواجه عقوبة صادرة عن وزارة العدل في الجمهورية اللبنانية بادعاء "الحق العام" وبتهمة "التهريب"، والعقوبة تلزمه بدفع غرامة مالية تقدر بــ 100 ألف ليرة لبنانية أي ما يعادل 66 دولاراً أمريكياً.
أمام منع اللاجئ الفلسطيني في لبنان من إدخال مواد البناء إلى المخيم، ومنع التملك خارج المخيم، ومع تراجع خدمات "الأونروا"، وعدم توفير الحقوق الإقتصادية والإجتماعية من الدولة المضيفة؛ أمام هذا ويزيد هل بقي من سؤال عن أسباب هجرة الشباب والعائلات..؟!
مرفق وثيقة هامة للإطلاع..
*كاتب وباحث في الشأن الفلسطيني
بيروت في 1/1/2019