💡 *التسمية :*
سمِّيتْ بذلك لأَنّها تَجِبُ عندَ فِطْر الناس مِن صَوْمِ رمضان ، وتُسمّى (الفِطْرةَ) بمعنى الخِلْقَة ، وتُسمّى (زكاةَ البدَن) ؛ لأنّها كما في الحديثِ : *(زكاةُ الفِطْرِ طُهْرَةٌ للصّائمِ منَ الرَّفَث ، وطُعْمَةٌ للفُقراءِ والمساكين)* رواه أبو داود وابن ماجه.
💡 *حكمُها :* واجبةٌ بالإجماع .
💡 *أوقاتُ إخراجِ زكاةِ الفِطْر :* خمسةٌ :
*1- وقتُ وجوبٍ :* بإدراكِ جُزءٍ مِن رمضانَ وجْزءٍ من شوّال ، بأن يكونَ الشَّخصُ موجوداً ومُتَّصِفاً بشروطِ الوجوبِ عندَ غروبِ الشمسِ ليلةَ العيد .
فالوجوب نشأ من الصوم والفطر منه فلا تجب على ما يحدث بعد الغروب من نكاح وإسلام وغنىً ولا تسقط بما يحدث بعده من نحو موت وطلاق ولو بائناً .
*2- وقتُ فَضِيلةٍ :* يومُ العيدِ بعدَ طلوعِ الفجْرِ وقبلَ صلاةِ العيد ، والأفضَلُ بعدَ صلاةِ الفجْر .
*3- وقتُ جواز :* وهو مِن أوّلِ رمضان .
*4- وقتُ كَراهةٍ :* تأخيرُها عن صلاةِ العيدِ إلى غروبِ الشمس ، إلاّ لِمَصْلحةٍ كانتظارِ قريبٍ أو فقيرٍ صالحٍ .
*5- وقتُ حُرْمة :* تأخيرُها عن يومِ العيدِ إلاّ لِعُذرٍ ، فيجوزُ التأخير ، وتكونُ قضاءً بدونِ إثمٍ كأنْ لم يَحضُرْ مالُه ، أو لم يجِدِ المُستَحِقَّ لها .
💡 *على مَن تِجِب ؟ :*
تجبُ على كلِّ مُسلمٍ حرٍّ يَملِكُ قوتَ يومِ العيدِ وليلتِه ، سواءٌ أكانَ ذَكراً أم أنثى ، صغيراً أم كبيراً ، حُرَّاً أم عبداً .
ويُشترَطُ لِوجوبِها أن تكونَ فاضِلةً عمّا يُحتاجُ إليهِ ممّا يلي :
1- مُؤْنتُه ومُؤْنةُ مَن تلزَمُهُ نَفقَتُه .
ويقدِّم عند الضيق نفسه ثم زوجته فخادمها فولده الصغير فأباه وإن علا فأمه .
2- مِن دَيْنٍ ولو مؤجَّلاً.
3- مِن خادمٍ ومنزلٍ يَلِيقانِ به .
فإذا لم تكُنْ فاضِلةً يومَ العيدِ وليلتَهُ عمّا يحتاجُهُ مِن أحدِ هذهِ الأمور ، فلا زكاةَ عليه .
💡 *الواجبُ فيها :*
صاعٌ عن كلِّ شخصٍ ، أي : أربعةُ أَمْدادٍ بِمُدِّ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ ، وهُو ما يساوي حاليا 2.75 كيلو تقريباً .(يعني : يخرج 3كيلو احوط)
*قاعدة : كُلُّ مَن تلزَمُهُ نفَقةُ غيرِهِ تلزَمُهُ فِطْرَتُه* ، وهناكَ اسْتثناءاتٌ من هذِه القاعدةِ مَنطُوقاً ومفهوماً :
فمنطوقُ العبارةِ يقول : *كلُّ مَن تلزَمُهُ نَفقَةُ غيرِهِ تلزَمُهُ فِطْرتُه* ، فيُستثنى مِن ذلكَ زوجةُ الأب ، فيلزَمُ نَفقتُها ولا يلزَمُ فِطْرتُها ، وكذلكَ العبدُ والقريبُ والزوجةُ الكُفّار .
وإذا أعسرَ الزوجُ عن فِطْرَةِ زوجتِهِ فلا تجبُ عليه ولا يلزمُها فطرةُ نفْسِها ، ولكنْ يُستحَبُّ لها إخراجُها .
🍀 *جنسُ الفِطْرة :*
مِن غالبِ قُوتِ البلَد ، ويُجزِئُ الجِنسُ الأعلى عنِ الأدنى الذي هُو غالبُ قُوتِ البلَد
ولكن غالب قوت البلد أفضل .
وقد ذكَرَ بعضُهم أجناسَ ما تجبُ فيهِ زكاةُ الفِطْرِ مُرتِّباً الأعلى فالأعلى بقولِه :
*باللهِ سَلْ شَيخَ ذي رَمْزٍ حكى مَثَلا*
*عن فَوْرِ تَرْكِ زكاةِ الفِطْرِ لو جَهِلا*
*حروفُ أوّلِها جاءتْ مُرتَّبَةً*
*أسماءُ قُوتِ زكاةِ الفِطْرِ لو عَقِلا*
وفي ذلك الترتيب خلاف مبسوط في المطولات .
ب : بُرّ
س : سُلْت
ش : شعير
ذ : ذُرَة
ر : رز
ح : حِمِّص
م : ماش
ع : عَدَس
ف : فول
ت : تمْر
ز : زبيب
أ : أَقِط
ل : لبن
ج : جُبْن
💡 *مسألة : لا تُجزِئ الزّكاةُ عنِ الابنِ الذي لا تجبُ على الأبِ نَفقتُه ، كبالغ ، إذا أدّاها عنهُ أَبوه ، إلاّ إذا أَذِنَ لهُ في إِخراجِ فِطْرتِه ، وأَما الابنُ غيرَ البالغ ذكراً كان أو أنثى ، وكذلك الزوجةُ وكلُّ مَن تلزَمُهُ نَفقَتُهمْ ، فلا يُشتَرطُ إذْنُهم .*
*(مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيرَاً يُفَقِّهْهُ في الدِّينِ)*
💡 *انشر تؤجر فضيلة نشر العلم الشرعي* 💡
🌴🌴🌴
