recent
أخبار ساخنة

💡 *أحكام زكاة الفطر* 💡

💡 *التسمية :*
سمِّيتْ بذلك لأَنّها تَجِبُ عندَ فِطْر الناس مِن صَوْمِ رمضان ، وتُسمّى (الفِطْرةَ) بمعنى الخِلْقَة ، وتُسمّى (زكاةَ البدَن) ؛ لأنّها كما في الحديثِ : *(زكاةُ الفِطْرِ طُهْرَةٌ للصّائمِ منَ الرَّفَث ، وطُعْمَةٌ للفُقراءِ والمساكين)* رواه أبو داود وابن ماجه.

💡 *حكمُها :* واجبةٌ بالإجماع .

💡 *أوقاتُ إخراجِ زكاةِ الفِطْر :* خمسةٌ :

*1- وقتُ وجوبٍ :* بإدراكِ جُزءٍ مِن رمضانَ وجْزءٍ من شوّال ، بأن يكونَ الشَّخصُ موجوداً ومُتَّصِفاً بشروطِ الوجوبِ عندَ غروبِ الشمسِ ليلةَ العيد .
فالوجوب نشأ من الصوم والفطر منه فلا تجب على ما يحدث بعد الغروب من نكاح وإسلام وغنىً ولا تسقط بما يحدث بعده من نحو موت وطلاق ولو بائناً .

*2- وقتُ فَضِيلةٍ :* يومُ العيدِ بعدَ طلوعِ الفجْرِ وقبلَ صلاةِ العيد ، والأفضَلُ بعدَ صلاةِ الفجْر .

*3- وقتُ جواز :* وهو مِن أوّلِ رمضان .

*4- وقتُ كَراهةٍ :* تأخيرُها عن صلاةِ العيدِ إلى غروبِ الشمس ، إلاّ لِمَصْلحةٍ كانتظارِ قريبٍ أو فقيرٍ صالحٍ .

*5- وقتُ حُرْمة :* تأخيرُها عن يومِ العيدِ إلاّ لِعُذرٍ ، فيجوزُ التأخير ، وتكونُ قضاءً بدونِ إثمٍ كأنْ لم يَحضُرْ مالُه ، أو لم يجِدِ المُستَحِقَّ لها .

💡 *على مَن تِجِب ؟ :*
تجبُ على كلِّ مُسلمٍ حرٍّ يَملِكُ قوتَ يومِ العيدِ وليلتِه ، سواءٌ أكانَ ذَكراً أم أنثى ، صغيراً أم كبيراً ، حُرَّاً أم عبداً .

ويُشترَطُ لِوجوبِها أن تكونَ فاضِلةً عمّا يُحتاجُ إليهِ ممّا يلي :

1-  مُؤْنتُه ومُؤْنةُ مَن تلزَمُهُ نَفقَتُه .
ويقدِّم عند الضيق نفسه ثم زوجته فخادمها فولده الصغير فأباه وإن علا فأمه .

2-  مِن دَيْنٍ ولو مؤجَّلاً.

3-  مِن خادمٍ ومنزلٍ يَلِيقانِ به .

فإذا لم تكُنْ فاضِلةً يومَ العيدِ وليلتَهُ عمّا يحتاجُهُ مِن أحدِ هذهِ الأمور ، فلا زكاةَ عليه .

💡 *الواجبُ فيها :*
صاعٌ عن كلِّ شخصٍ ، أي : أربعةُ أَمْدادٍ بِمُدِّ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ ، وهُو ما يساوي حاليا  2.75 كيلو تقريباً .(يعني : يخرج 3كيلو احوط)

*قاعدة : كُلُّ مَن تلزَمُهُ نفَقةُ غيرِهِ تلزَمُهُ فِطْرَتُه* ، وهناكَ اسْتثناءاتٌ من هذِه القاعدةِ مَنطُوقاً ومفهوماً :

فمنطوقُ العبارةِ يقول : *كلُّ مَن تلزَمُهُ نَفقَةُ غيرِهِ تلزَمُهُ فِطْرتُه* ، فيُستثنى مِن ذلكَ زوجةُ الأب ، فيلزَمُ نَفقتُها ولا يلزَمُ فِطْرتُها ، وكذلكَ العبدُ والقريبُ والزوجةُ الكُفّار .

وإذا أعسرَ الزوجُ عن فِطْرَةِ زوجتِهِ فلا تجبُ عليه ولا يلزمُها فطرةُ نفْسِها ، ولكنْ يُستحَبُّ لها إخراجُها .

🍀 *جنسُ الفِطْرة :*
مِن غالبِ قُوتِ البلَد ، ويُجزِئُ الجِنسُ الأعلى عنِ الأدنى الذي هُو غالبُ قُوتِ البلَد
ولكن غالب قوت البلد أفضل .                    
وقد ذكَرَ بعضُهم أجناسَ ما تجبُ فيهِ زكاةُ الفِطْرِ مُرتِّباً الأعلى فالأعلى بقولِه :

*باللهِ سَلْ شَيخَ ذي رَمْزٍ حكى مَثَلا*
           *عن فَوْرِ تَرْكِ زكاةِ الفِطْرِ لو جَهِلا*
*حروفُ أوّلِها جاءتْ مُرتَّبَةً*
         *أسماءُ قُوتِ زكاةِ الفِطْرِ لو عَقِلا*

وفي ذلك الترتيب خلاف مبسوط في المطولات .

ب : بُرّ                       
س : سُلْت     
ش : شعير     
ذ : ذُرَة            
ر : رز            
ح : حِمِّص
م : ماش         
ع : عَدَس      
ف : فول        
ت : تمْر          
ز : زبيب        
أ : أَقِط               
ل : لبن          
ج : جُبْن

💡 *مسألة : لا تُجزِئ الزّكاةُ عنِ الابنِ الذي لا تجبُ على الأبِ نَفقتُه ، كبالغ ، إذا أدّاها عنهُ أَبوه ، إلاّ إذا أَذِنَ لهُ في إِخراجِ فِطْرتِه ، وأَما الابنُ غيرَ البالغ ذكراً كان أو أنثى ، وكذلك الزوجةُ وكلُّ مَن تلزَمُهُ نَفقَتُهمْ ، فلا يُشتَرطُ إذْنُهم .*

*(مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيرَاً يُفَقِّهْهُ في الدِّينِ)*

💡 *انشر تؤجر فضيلة نشر العلم الشرعي* 💡
🌴🌴🌴

google-playkhamsatmostaqltradent