📌 المحرمات من النساء بسبب القرابة والنسب سبعة ( الأم وإن علت ، والبنت وإن نزلت ، والأخت الشقيقة ، أو لأب أو لأم ، والعمة ، وعمة الاب وعمة الام ، والخالة ، وخالة الاب وخالة الأم ، وبنت الاخت وإن نزلت ، وبنت الاخ وإن نزلت )
📌 وحرم من الرضاع ما حرم من النسب كالأم من الرضاع والأخت من الرضاع....
💥 وهذان النوعان محرمان على التأبيد ، أي حرمة مؤبدة لا يحل نكاح واحدة منهن بحال من الأحوال.
📌 وأما المحرمات بسبب المصاهرة : فمنهن من حرم على التأبيد كأم الزوجة وبنتها التي دخل بأمها ، وزوجة الأب ، وزوجة الابن ..
👌 ومنهن من حرم مؤقتا كأخت الزوجة ، وعمتها ، وخالتها ، فلا يجوز الجمع بين المرأة وأختها ، ولا بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها ، فإذا ماتت واحدة أو طلقها وانقضت عدتها جاز له نكاح اختها او عمتها او خالتها..
📢 والدليل على تحريم ما سبق من النساء قوله تعالى: (وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا * حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا) النساء 22 - 23
الشيخ حسن ذياب.

